مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

245

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يوقعه على الوجه المطلوب منه ، فيقع باطلًا ولا يستحق به الأجر ، قال الشيخ الطوسي : « إبطال العمل واحباطه ، عبارة عن ايقاعه على خلاف الوجه الذي يستحق به الثواب ، ألا ترى أحدنا لو ضمن لغيره عوضاً على نقل شيء من موضع إلى موضع بعينه فنقله إلى موضع غيره ، فإنّه لا يستحق الأجرة ، وجاز أن يقال : أحبطت عملك وأبطلته ؛ لأنّك أوقعته على خلاف الوجه المأمور به ، ولم توقعه على الوجه الذي تستحق عليه الأجرة » ( « 1 » ) . أخبار من بلغه ثواب وأجر على عمل : وقد جاءت بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام مفادها أنّ من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه ( « 2 » ) . وفيها الصحيح وغيره ، وهي متقاربة من حيث هذا المضمون ، وتعتبر هذه الروايات هي العمدة في مسألة ( قاعدة ) التسامح في أدلّة السنن ، والتي بنى بعض الفقهاء كثيراً من المستحبات الشرعية الواردة ضمن أخبار غير صحيحة السند عليها ، وقد ناقش بعضهم في هذه القاعدة باعتبار عدم تماميتها ؛ حيث لم يستظهرها من هذه الأخبار ( « 3 » ) . ( انظر : ثواب ) اجرة أوّلًا - التعريف : ض لغة : الأجرة هو ما أعطيت من أجر في عمل ، والجمع اجَر مثل غرفة وغُرَف ( « 4 » ) . وقد تسمّى الأجرة الكراء ، والعمالة ، والكِروة ( بكسر الكاف ) . ض اصطلاحاً : ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله ، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها . ثانياً - أحكام الأجرة : تقدّم في مصطلح إجارة البحث مفصّلًا في أحكام الأجرة وما يتعلّق بها من مسائل ، وما نقصد إليه في المقام إنّما هو ذكر بعض الأحكام الكلّية للُاجرة ، ويراجع التفصيل في محلّه . 1 - ضابط الأجرة وما يشترط فيها : ذكر فقهاؤنا في ضابط الأجرة أنّ كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اجرة في الإجارة ( « 5 » ) ، وعليه يشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في عقد البيع ، من اشتراط المعلومية والمالية والمملوكية والقدرة على التسليم ، وما اشترطه البعض في كون الثمن في البيع متمحّضاً في المالية كالنقود لا يأتي في الأجرة فلا يشترط فيها ذلك ، ويمكن أن

--> ( 1 ) ( ) الاقتصاد : 122 . ( 2 ) ( ) الوسائل 1 : 59 - 60 ، ب 18 من مقدمات العبادات ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، كروايتي هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام وروايتي محمّد بن مروان عن الباقر عليه السلام ، ورواية صفوان عن الصادق عليه السلام . ( 3 ) ( ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 38 . ( 4 ) ( ) تاج العروس 3 : 7 . لسان العرب 1 : 77 . العين 5 : 403 ، 2 : 154 . ( 5 ) ( ) القواعد 2 : 284 . التذكرة 2 : 291 ( حجري ) . جامع المقاصد 7 : 103 .